بتر أطراف حمار تثير التساؤلات حول تشريعات القانون الجنائي المغربي في الرفق بالحيوان

بتر أطراف حمار تثير التساؤلات حول تشريعات القانون الجنائي المغربي في الرفق بالحيوان

من غرائب القانون الجنائي المغربي : المشرع المغربي لا يأخذ بقيم الرفق بالحيوان .
بداية اليكم :
الفصل 609 الفقرة 37 من القانون الجنائي :
"يعاقب بغرامة من 10 الى 120 درهما من ارتكب احدى المخالفات التالية :"
.......
"من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس  مملوك له او معهود اليه برعايته . .."
 .

ينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم“.

وينص الفصل 602 على أنه:”من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف“.

وينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:

– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم“.

وينص الفصل 604 على أنه: “في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة“.

 يلاحظ أن قانون القرب تضمن بدوره مقتضيات تتعلق بالاعتداءات التي تطال الحيوانات حيث يعتبرها مخالفات يعاقب عليها بغرامات مالية مخففة، وأهمها:

المادة 15 وتنص على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و500 درهم (…) من ارتكب علانية قسوة على حيوان مستأنس كان مملوكا له أو لا، وكذلك من أساء معاملته بالزيادة في حمولته؛

وتنص المادة 17 على أنه : “يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم (…) من قتل أو بتر بدون ضرورة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه، دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة للغير؛

وتنص المادة 18 على أنه:” يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم (…) من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر.
نستنتج من خلال قراءة  نصية للمقتضيات  القانونية  لهذه الجرائم  أن المشرع المغربي لا يعاقب على  افعال الاعتداء على الحيوان بحد ذاتها بقدر ما يجرم هذا الفعل إذا ارتكب في صور وضروف من شأنها المساس بمشاعر الأفراد الذين يتواجدون في محيط الاعتداء .فالقسوة على الحيوان مباحة وغير مجرمة اذا لم ترتكب بشكل علني .كما أن الحيوانات الغير المستانسة وان كانت غير ضارة أو ضرورية للتنوع البيولوجي فهي غير مشمولة بهذه الحماية الجنائية .
كما أن الحيوان  الذي لا مالك له  غير مشمول بدوره بهذه الحماية وان كان مستانسا (قطط الشوارع مثلا)
ربط  تجريم الاعتداء على  الحيوان بوضعية مكانية معينة (في مكان مملوك للفاعل او الغير ) يعكس عقلية المشرع في التعامل مع الحيوانات كمنقولات  خاصة وأن الغرامات المقررة كعقوبة متساوية  من نظيرتها المقررة بخصوص قطف الثمار دون موافقة اصحاب البستان ..
ماذا نستخلص اذن  ؟
 ان المشرع الجنائي المغربي يعاكس قيم الرفق بالحيوان ويستحظر فقط هاجس حماية مشاعر الأفراد  من مشاهد الاعتداء القاسي على الحيوان امام مرأهم ومسمعهم .
العقوبات عبارة عن غرامات هزيلة لا تحقق الردع العام ولا الخاص .

ما هو رد فعلك؟

0
like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow